مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 4 من قانون بلديات طرابلس رقم 8 لسنة 1959.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القوانين.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجدد تعيين السيد، مصطفى بن زكرى، عميدا لبلدية طرابلس لمدة سنة اعتبارا من أول أبريل 1964 وذلك بمكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه حاليا.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بالبيضاء في 6 ذى الحجة 1383 هـ.
- الموافق 18 أبريل 1964م
- عمر الباروني
- وزير الداخلية
- ادریس
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء