مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يجدد تعيين السيد، مصطفى بن زكرى، عميدا لبلدية طرابلس لمدة سنة اعتبارا من أول أبريل 1964 وذلك بمكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه حاليا.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly