Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد بلدية بنغازي

31 أكتوبر 1966

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد بلدية بنغازي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 31، 32، 33، من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 اکتوبر 1966.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، الطائع البيجو، عميدا لبلدية بنغازي.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ 
  • الموافق 31 اکتوبر 1966م.
  • بأمر الملك
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.