مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد بلدية بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، الطائع البيجو، عميدا لبلدية بنغازي.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.