مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد بلدية بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المواد 31، 32، 33، من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 اکتوبر 1966.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، الطائع البيجو، عميدا لبلدية بنغازي.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ
- الموافق 31 اکتوبر 1966م.
- بأمر الملك
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء