Skip to main content

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

31 أكتوبر 1962

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 112،67 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هوآت 

المادة 1

يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم السادس من ديسمبر سنة 1962م.ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بدار السلام العامر بطبرق في 2 جمادى الثانية سنة 1382 ه.
  • الموافق 31 اکتوبر سنة 1962 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.