أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نشر في

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 112،67 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هوآت 

المادة 1

يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم السادس من ديسمبر سنة 1962م.ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بدار السلام العامر بطبرق في 2 جمادى الثانية سنة 1382 ه.
  • الموافق 31 اکتوبر سنة 1962 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء