مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 112،67 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هوآت
المادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم السادس من ديسمبر سنة 1962م.ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور بمدينة البيضاء.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بدار السلام العامر بطبرق في 2 جمادى الثانية سنة 1382 ه.
- الموافق 31 اکتوبر سنة 1962 م
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء