مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هوآت 

المادة 1

يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم السادس من ديسمبر سنة 1962م.ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly