Skip to main content

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة

30 أكتوبر 1956

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 67 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا عما هوآت

المادة 1

يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم التاسع من شهر ديسمبر سنة 1956.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 25 ربيع الأول سنة 1376 هـ
  • الموافق 30 أكتوبر سنة 1956
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء