مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا عما هوآت
المادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم التاسع من شهر ديسمبر سنة 1956.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.