مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 67 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا عما هوآت
المادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم التاسع من شهر ديسمبر سنة 1956.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 25 ربيع الأول سنة 1376 هـ
- الموافق 30 أكتوبر سنة 1956
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء