مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هوآت

المادة 1

يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم التاسع من شهر ديسمبر سنة 1956.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly