أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

25 أكتوبر 1955

مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي المؤرخ 28 جمادى الآخرة لسنة 1374 الموافق 21 فبراير 1955 بشأن تعيين رئيس أركان الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

تنهى خدمة الاميرالاي، داود سلیمان الجنابي، رئيس أركان الجيش الليبي، لمرضه وعدم قدرته على العمل من جديد.

المادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 18 أكتوبر سنة 1955.

  • صدر بقصر دار السلام في 9 ربيع الأول سنة 1375 ه
  • الموافق 25 أكتوبر سنة 1955م
  • ادریس
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount