مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بانهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

تنهى خدمة الاميرالاي، داود سلیمان الجنابي، رئيس أركان الجيش الليبي، لمرضه وعدم قدرته على العمل من جديد.

المادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 18 أكتوبر سنة 1955.

ls.org.ly