Skip to main content

مرسوم ملکی بانابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

5 ديسمبر 1957

مرسوم ملکی بانابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 48، 65 من الدستور. 
  • وعلى المرسوم الملكي الخاص بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعواته للانعقاد في اليوم التاسع من ديسمبر سنة 1957 م والصادر بدار السلام بتاريخ 28 ربيع الأول 1377 هـ الموافق 22 اکتوبر 1957 م.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك المجلس.

رسمنا بما هو ات

المادة 1

يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسن الرضا بافتتاح دورة مجلس الأمة المذكورة أعلاه باسمنا ونيابة عنا.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام فى 13 جمادى الاولى 1377 هـ
  • الموافق 5 ديسمبر 1957م
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء