مرسوم ملکی بانابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادتين 48، 65 من الدستور.
وعلى المرسوم الملكي الخاص بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعواته للانعقاد في اليوم التاسع من ديسمبر سنة 1957 م والصادر بدار السلام بتاريخ 28 ربيع الأول 1377 هـ الموافق 22 اکتوبر 1957 م.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك المجلس.
رسمنا بما هو ات
المادة 1
يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسن الرضا بافتتاح دورة مجلس الأمة المذكورة أعلاه باسمنا ونيابة عنا.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.