مرسوم ملکی بانابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 48، 65 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الخاص بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعواته للانعقاد في اليوم التاسع من ديسمبر سنة 1957 م والصادر بدار السلام بتاريخ 28 ربيع الأول 1377 هـ الموافق 22 اکتوبر 1957 م.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك المجلس.
رسمنا بما هو ات
المادة 1
يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسن الرضا بافتتاح دورة مجلس الأمة المذكورة أعلاه باسمنا ونيابة عنا.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام فى 13 جمادى الاولى 1377 هـ
- الموافق 5 ديسمبر 1957م
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء