مرسوم ملکی بانابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بانابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو ات

المادة 1

يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسن الرضا بافتتاح دورة مجلس الأمة المذكورة أعلاه باسمنا ونيابة عنا.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly