أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية

20 مايو 1962

مرسوم ملکی بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية

نحن الحسن رضا نائب الملك

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي الصادر في 2 مايو 1962 بتعيين نائب الملك. 
  • وعلى القانون بإنشاء اللجنة الاولمبية الصادر في 26 أبريل 1962.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول في اللجنة الاولمبية الليبية 

الفصل الأول في الجمعية العمومية للجنة

مادة 1

يكون للجنة الاولمبية الليبية جمعية عمومية تؤلف من ثلاثة ممثلين عن كل اتحاد عام أو اتحاد إقليمي في حالة عدم وجود اتحاد عام.

مادة 2

تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية:

  1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نواحي النشاط المختلفة للجنة.
  2. اعتماد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية الجديدة وتقرير مراجع الحسابات.
  3. تعيين مراجع الحسابات السنة الجديدة وتقدير مكافأته.
  4. انتخاب اعضاء مجلس الادارة وشغل المراكز التي تخلو به.
  5. اقرار الشعار الخاص بكل اتحاد عام واتحاد اقلیمی.
  6. اعداد اللوائح الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتنظيم أعمال اللجنة والاتحادات العامة والإقليمية وخاصة ما يلي:
  • أ- لائحة المسابقات والبطولات العامة والإقليمية وتتضمن تحديد بدء الموسم الرياضي ونهايته وشروط المسابقات والبطولات والقواعد التي تتبع في وضع برامج المباريات.
  • ب- لائحة قيد اللاعبين بالفرق الرياضية وتتضمن نظام قيد اللاعبين وانتقالهم من فريق لآخر والجزاءات التي توقع عليهم في حالة الإخلال بهذا النظام.
  • ج ـ لائحة الجزاءات التي توقع على الفرق الرياضية وتتضمن المخالفات والعقوبات التي توقع على الفرق.
  • د- لائحة الحكام وتتضمن القواعد التي يجب مراعاتها في اختيار الحكام وتنظيم عملهم ومصاريف انتقالهم.
  • ه- لائحة توزيع إيرادات المباريات وتتضمن الطرق والمبادئ الواجب اتباعها في هـــــذا التوزيع والنسب المئوية من إيرادات المباريات التي تعطى لكل من الفرق الرياضية واللجنة.
  • و- لائحة لتنظيم شئون موظفى وعمال اللجنة والاتحادات العامة والاقليمية وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
  1. بحث ودراسة الوسائل الكفيلة بالنهوض بالحركة الرياضية فى ليبيا، وتشجيع الهواية وحمايتها وتنظيم الاحتراف وذلك في إطار السياسة العامة للدولة في حقل الرياضة. 
  2. بحث الاقتراحات التي تقدمها الاتحادات الأعضاء بشرط أن تقدم هذه الاقتراحات الى مجلس إدارة اللجنة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بشهرين على الأقل وذلك لدراستها وعرضها على الجمعية مشفوعة بتوصياته.
  3. المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاص الجمعية العمومية وفق أحكام هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 3

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادى فى السبت الأول من شهر ديسمبر من كل عام وعلى مجلس إدارة اللجنة ان يرسل الى الاتحادات الأعضاء الوثائق الاتية قبل موعد الاجتماع المذكور بشهر على الأقل:

  1. جدول أعمال الاجتماع والأوراق المتعلقة به.
  2. تقرير مجلس الإدارة عن نواحي النشاط المختلفة للجنة.
  3. الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية وتقرير مراجع الحسابات. ويجوز لكل من وزير العمل والشئون الاجتماعية ومجلس الإدارة ومراجع الحسابات و ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية على الاقل ان يطلب دعوة الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع غير عادى بشرط ان تبين في الطلب اسباب الدعوة على أنه لا يجوز دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي للنظر في موضوع سبق الفصل فيه إلا إذا كانت قد مضت سنة ميلادية كاملة على تاريخ الاجتماع الذي فصل فيه.

مادة 4

على جميع الاتحادات الأعضاء إبلاغ مجلس الإدارة كتابة أسماء ممثليه في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع السنوي العادي.

وعلى مجلس الادارة ان يعرض في مقر اللجنة كشفا بأسماء ممثلي الاتحادات في اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بأسبوع على الأقل.

مادة 5

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته الاغلبية المطلقة لعدد اعضائها فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ثمان وأربعين ساعة ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

ويحضر أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات اجتماعات الجمعية العمومية، ولهم حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 6

يتولى اكبر الاعضاء سنا رئاسة الاجتماع الأول للجمعية العمومية ويجرى في الاجتماع انتخاب رئيس الجمعية العمومية من بين أعضائها.

مادة 7

لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة ثلثي عدد أعضائه الحاضرين على الأقل.

الفصل الثاني في مجلس إدارة اللجنة

مادة 8

يكون للجنة الاولمبية الليبية مجلس إدارة مؤلف من:

  1. رئيس يعينه مجلس الوزراء من بين المهتمين بالشئون الرياضية.
  2. ثلاثة أعضاء من بين المهتمين بالشئون الرياضية يعين المجلس التنفيذي في كل ولاية واحدا منهم.
  3. ممثل اللجنة الاولمبية الدولية في ليبيا.
  4. ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة من الأشخاص الذين ترشحهم الاتحادات الأعضاء.

وتكون العضوية في مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين أو انتخاب الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم حسب الأحوال وينتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه كيلا للمجلس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق.

مادة 9

يتولى مجلس الادارة تحت اشراف الجمعية العمومية ادارة اعمال اللجنة وتصريف شؤونها الفنية والإدارية والمالية ويختص بما يلي:

  1. تنظيم الدورات الاولمبية والإقليمية التي يتقرر إقامتها في المملكة الليبية المتحدة واختيار الألعاب التي تشترك فيها ليبيا.
  2. تنظيم إشراك ليبيا في الدورات الأولمبية الإقليمية وإعداد الفرق التي يقرر المجلس اشتراكها لتمثيل ليبيا في هذه الدورات.
  3. وضع القواعد وتحديد المسئوليات التي تسير عليها الاتحادات العامة المختصة في اختيار أعضاء الفرق الرياضية التى تشترك فى الدورات الأوليمبية والإقليمية واعتماد الاختيار الذي تقوم به الاتحادات العامة فى هذا الشأن.
  4. إعداد مشروعات اللوائح المنظمة لأعمال اللجنة والاتحادات العامة والإقليمية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
  5. الموافقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية قبل عرضهما على الجمعية العمومية لاقرارهما.
  6. اعتماد العقود والاتفاقات التي تكون اللجنة طرفا فيها وذلك قبل توقيعها.
  7. الفصل في جميع الشكاوى التي تقدم من الاتحادات، الأعضاء والعمل على إزالة أسبابها وتقديم النصح والمشورة لها.
  8. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  9. دراسة اقتراحات الاتحادات قبل عرضها على الجمعية العمومية وتقديم التوصيات المناسبة في شأنها.
  10. اعتماد الأذن للفرق الرياضية الليبية بإجراء المباريات الودية مع الفرق الاجنبية داخل ليبيا أو خارجها.
  11. اعتماد تمثيل الاتحادات العامة في المؤتمرات الدولية واتخاذ الاجراءات اللازمة له.
  12.  بحث ودراسة الوسائل الكفيلة بالنهوض بمستوى الحركة الرياضية في ليبيا وذلك في حدود السياسة الرياضية العامة للدولة وقرارات الجمعية العمومية.

ولا تكون قرارات المجلس نافذة فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في البنود 1و2و3 و 10، 11، 12 إلا بعد التصديق عليها من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 10

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او الوكيل في حالة غيابه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ذلك وتوجه الدعوة للأعضاء بخطاب مسجل قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع والوثائق الخاصة به.

ويجب دعوة المجلس الى الاجتماع كلما طلب ذلك وزير العمل والشئون الاجتماعية أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ولا يجوز في جميع الأحوال أن يصدر قرار إلا بموافقة خمسة من أعضاء المجلس على الأقل.

مادة 11

يحق للاتحادات الأعضاء أن تطلب الى مجلس الإدارة حضور مندوب عنها في اجتماعات المجلس لايضاح وجهة نظرها فى اى موضوع يخصها يكون معروضا على المجلس، ويجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من اى اتحاد إيفاد مندوب عنه لايضاح وجهة نظره في المسائل المعروضة على المجلس وفي الحالتين لا يكون لمندوب الاتحاد حق التصويت أو الحضور عند اجرائه.

مادة 12

لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم لدراسة موضوعات معينة، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الافادة من معلوماتهم أو خبرتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت أو الحضور عند اجرائه.

مادة 13

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

  1. تمثيل اللجنة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الدولية وغيرها.
  2. توقيع جميع العقود والاتفاقات التي تكون اللجنة طرفا فيها.
  3. التوقيع مع أمين الصندوق على جميع أذونات الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية الخاصة باللجنة.
  4. اقتراح تعيين وترقية موظفى اللجنة وتحديد مرتباتهم وفرض العقوبات التاديبية عليهم وذلك وفقا لاحكام لائحة شئون الموظفين.
  5. اصدار قرارات في الموضوعات العاجلة بناء على تفويض سابق من مجلس الإدارة. ويعاون الوكيل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة أعماله. وينوب عنه في حالة غيابه.

مادة 14

يختص السكرتير العام لمجلس الإدارة بما يلي:

  1. إعداد الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة واللجان الفرعية وتحرير محاضر الاجتماعات وتسجيلها في دفاتر تعد لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الجلسة.
  2. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والكتابية وشؤون الموظفين.
  3. إعداد و تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الادارة عن اعمال اللجنة·
  4. تنفيذ قرارات مجلس الادارة والتنسيق بين أعمال اللجان الفرعية المختلفة.
  5. حفظ الملفات و السجلات والعقود والمستندات الإدارية.
  6. تحضير مشروع الميزانية السنوية للجنة بالاشتراك مع أمين الصندوق·

مادة 15

يختص أمين الصندوق بما يلي

  1. تحصيل إيرادات اللجنة.
  2. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الادارة بشرط ان تكون مطابقة لبنود الميزانية.
  3. ايداع اموال اللجنة فى البنك الوطني الليبي.
  4. إعداد مشروع الحساب الختامي، ويجب أن يتم إعداد المشروع وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجنة.
  5. الإشراف على حسابات اللجنة والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات، وهو المسؤول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد بالدفاتر.

الباب الثاني في الاتحادات العامة

مادة 16

يكون لكل اتحاد عام مكتب تنفيذي يؤلف من ثلاثة ممثلين عن كل اتحاد اقلیمی وينتدب أعضاء المكتب من بينهم رئيسا للمكتب وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وتكون مدة العضوية في هذا المكتب ثلاث سنوات.

مادة 17

يختص المكتب التنفيذي للاتحاد العام- تحت إشراف اللجنة الاولمبية الليبية- بالمسائل الآتية:

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الاولمبية الليبية.
  2. تنظيم المسابقات والبطولات العامة للمملكة و الاشراف عليها.
  3. توجيه الاتحادات الإقليمية للعمل فى حدود التخطيط الرياضي الذي تضعه اللجنة الاولمبية الليبية وتنسيق الجهود بين هذه الاتحادات وإسداء النصح والمشورة لها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.
  4. تمثيل المملكة في المؤتمرات الدولية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات إذا أقيمت في ليبيا.
  5. العمل على نشر اللعبة في جميع أنحاء المملكة وتيسير سبل ممارستها ورفع مستواها وحماية الهواية وتنظيم الاحتراف فى حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة.
  6. اختيار الفرق التى تمثل ليبيا فى الدورات الاولمبية والإقليمية وفي البطولات العامة وذلك بعد التشاور مع الاتحادات الإقليمية.
  7. الموافقة على منح الإذن للفرق الرياضية لإجراء مباريات ودية مع الفرق الرياضية الاجنبية داخل ليبيا وخارجها وذلك قبل اعتماده من اللجنة الاولمبية الليبية.
  8. تحضير مشروعات اللوائح المختلفة الخاصة بتنظيم الأعمال الفنية والإدارية والمالية للاتحاد العام والاتحادات الإقليمية، واقتراح إدخال التعديلات اللازمة عليها.
  9. تحضير مشروعات اللوائح الخاصة بتنظيم الأعمال الفنية والإدارية والمالية للفرق الرياضية المنضمة للاتحادات الإقليمية بالتشاور مع هذه الاتحادات.
  10. إبداء الرأي في المسائل التي ترى اللجنة الاولمبية الليبية عرضها على المكتب. 
  11. المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاص الاتحاد العام وفق أحكام القانون وهذا النظام الأساسي واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  12. الموافقة على تقديرات نفقات وايرادات الاتحادات الاقليمية للعبة وذلك قبل عرضها على اللجنة الاولمبية الليبية.
  13. الموافقة على اقتراح الاتحادات الإقليمية كاسقاط العضوية عن إحدى الفرق المنضمة إليها وعرضه على اللجنة الاولمبية الليبية للاعتماد، وذلك وفقا لاحكام هذا النظـــــام واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  14. انتخاب ممثلي الاتحاد العام في الجمعية العمومية للجنة.

مادة 18

يعقد المكتب التنفيذى اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ذلك وترسل الدعوة للأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة ايام على الاقل.

ويجوز دعوة المكتب للاجتماع بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل او بناء على طلب مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية وذلك بشرط أن تبين في الطلب أسباب الدعوة.

وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

الباب الثالث في الاتحادات الإقليمية

مادة 19

يكون لكل اتحاد اقلیمی مکتب تنفيذي يؤلف من ممثلين عن كل فريق من الفرق الرياضية المنضمة للاتحاد وينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه رئيسا للمكتب وسكرتيرا وامينا للصندوق.

وتكون مدة العضوية فى هذا المكتب ثلاث سنوات.

مادة 20

يختص المكتب التنفيذي للاتحاد الإقليمي تحت إشراف الاتحاد العام بالمسائل الآتية:

  1. تنفيذ قرارات الاتحاد العام للعبة.
  2. تنظيم المسابقات والمباريات بين الفرق الاعضاء والاشراف عليا.
  3. توجيه الفرق الرياضية الأعضاء للعمل فى حدود التخطيط الرياضي الذي تضعه اللجنة الاولمبية الليبية وتوجيهات الاتحاد العام للعبة وتنسيق الجهود بين هذه الفرق وإسداء النصح والمشورة لها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.
  4. وحماية الهواية- العمل على نشر اللعبة في جميع أنحاء الولاية وتيسير سبل ممارستها ورفع مستواهـــا.
  5. تقديم الاقتراحات اللازمة للاتحاد العام أو اللجنة حسب الأحوال فيما يتعلق بتنظيم الاحتراف.
  6. منح الإذن للفرق الرياضية الاعضاء وغير الاعضاء لإجراء مباريات ودية مع الفرق الرياضية الاجنبية داخل ليبيا او خارجها بعد موافقة الاتحاد العام للعبة واعتماد اللجنة الاولمبية الليبية، والإشراف على هذه المباريات.
  7. قبول طلبات الانضمام التي تقدم من الفرق الرياضية فى الولاية بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بعد اعتماد القبول من الاتحاد العام للعبة.
  8. اقتراح إسقاط العضوية عن الفرق الرياضية الأعضاء وفق أحكام هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  9. إبداء الرأي في المسائل التي يرى الاتحاد العام للعبة عرضها على المكتب.
  10. انتخاب ممثلي الاتحاد الإقليمي في المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
  11. المسائل الاخرى التي تدخل في اختصاص الاتحاد الإقليمي وفق أحكام القانون وهذا النظام الأساسي واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 21

يعقد المكتب التنفيذى اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضى الأمر ذلك وترسل الدعوة للأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

ويجوز دعوة المكتب للاجتماع بناء على طلب ثلثي عدد اعضائه على الاقل او بناء على طلب الاتحاد العام للعبة وذلك بشرط أن تبين فى الطلب اسباب الدعوة وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

الباب الرابع في عضوية الفرق الرياضية

مادة 22

تقبل عضوية الفرق الرياضية للهواة في الاتحاد الإقليمي للعبة سواء كانت هذه الفرق قائمة بذاتها في شكل جمعية رياضية أو كانت جزءا من نشاط إحدى الجمعيات او الاندية او النقابات أو الهيئات التعليمية أو المؤسسات أو غيرها من الهيئات المعترف بها.

مادة 23

يقدم طلب الانضمام لعضوية الاتحاد الإقليمي للعبة من الفرق إلى السكرتير العــــــــام بالاتحاد بخطاب مسجل بعلم وصول متضمنا البيانات الاتية:

  1. اسم ومقر الجمعية أو المؤسسة التي يتبعها الفريق واسماء اعضاء هيئتها الادارية.
  2. أسماء أعضاء الفريق وعناوينهم وسنهم وعملهم وحالتهم الاجتماعية، والنشاط الذي يزاوله كل منهم في الفريق.
  3. المكان الذي يزاول فيه الفريق نشاطه الرياضي.
  4. طريقة تمويل نشاط الفريق.
  5. تعهدا معتمدا من الهيئة الادارية للجمعية أو المؤسسة التي يتبعها الفريق بأداء الاشتراك السنوى الذى تحدده اللوائح و مراعاة احكام النظام الاساسي واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الاتحاد.

ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بنسختين من سند انشاء الجمعية أو المؤسسة التي يتبعها الفريق ونظامها الاساسى ان وجد ورسم الانضمام الى الاتحاد الذي تحدده اللوائح.

مادة 24

ينظر المكتب التنفيذى للاتحاد الإقليمي في طلب الانضمام الى الاتحاد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها مستوفاة، فاذا قرر قبولها، يعرض قراره في هذا الشأن على الاتحاد العام للعبة لاعتماده ولا يجوز إبلاغ الفريق بقرار قبول انضمامه إلا بعد اعتماده من الاتحاد العام.

مادة 25

للاتحاد العام للعبة أن يقرر إسقاط العضوية عن اى فريق رياضي بناء على اقتراح بذلك من المكتب التنفيذى للاتحاد الإقليمي وذلك في احدى الحالات الاتية:

  1. عدم أداء الاشتراك السنوي بعد مطالبته بذلك كتابة·
  2. مخالفة القانون أو هذا النظام الأساسي أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو قرارات الاتحاد الإقليمي.
  3. ارتکاب ای فعل مشين يتعارض مع عضوية للاتحاد الإقليمي.

ولا يجوز إسقاط العضوية فى الحالتين 2 و 3 الا بعد اجراء تحقيق فيما نسب الى الفريق والاستماع الى اقوال ممثليه، ويجب أن يصدر قرار الإسقاط في جميع الحالات بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام على الأقل.

الباب الخامس في مالية اللجنة

مادة 26

تبدأ السنة المالية للجنة في أول أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل سنة.

مادة 27

تتكون إيرادات اللجنة من: 

  1. الإعانات الحكومية.
  2. الهبات والإعانات والوصايا والأوقاف التي تقبلها الجمعية العمومية للجنة بعد موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
  3. إيرادات المباريات الاولمبية والإقليمية والمباريات الإعدادية التي تقيمها اللجنة.
  4. إيرادات البطولات والمباريات العامة في المملكة الليبية المتحدة التي تنظمها الاتحادات العامة·
  5. إيرادات المباريات المحلية التي تنظمها او تشرف عليها الاتحادات الإقليمية.
  6. الاشتراكات السنوية للفرق الرياضية الاعضاء.
  7. أموال اللجنة والايرادات الاخرى التي يقرها مجلس إدارة اللجنة بعد موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 28

يتولى كل اتحاد عام تحصيل إيرادات اللجنة من المباريات والبطولات العامة التي ينظمها ويتولى كل اتحاد اقلیمی تحصيل إيرادات اللجنة من المباريات المحلية التي ينظمها او يشرف عليها وكذلك الاشتراكات السنوية للفرق الأعضاء وذلك وفقا للوائح التـ تصدر بمقتضى هذا النظام الأساسي.

وتودع الإيرادات التي يحصلها كل اتحاد في البنك الوطني الليبي.

مادة 29

يعد كل اتحاد اقلیمی وكل اتحاد عام بيانا بتقديرات نفقاته و الإيرادات المتوقع تحصيلها بمعرفته وذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويرسل البيان الى السكرتير العام لمجلس الإدارة لإعداد مشروع ميزانية اللجنة.

مادة 30

يراعى في وضع ميزانية اللجنة تخصيص نصف صافى الإيرادات التي يحصلها كل اتحاد عام أو إقليمي لمواجهة نفقاته ولكل منها أن يطلب من مجلس إدارة اللجنة فتـح اعتماد اضافي في حالة ما إذا تبين أن نصف صافى الإيرادات المخصص للاتحاد غير كاف لمواجهة مطالبه.

مادة 31

يعد كل اتحاد إقليمي وكل اتحاد عام حسابه الختامي خلال شهر على الأكثر من انقضاء السنة المالية ويرسله إلى أمين صندوق مجلس ادارة اللجنة لإعداد الحساب الختامي للجنة.

مادة 32

تعين الجمعية العمومية اجتماعها السنوي مراجعا للحسابات من غير أعضاء مجلس الادارة وتحدد مكافأته ويختص بما يلى:

  1. مراجعة حسابات اللجنة والاتحادات اولا باول.
  2. مراقبة تطبيق بنود الميزانية وتقديم ملاحظاته في هذا الشأن الى مجلس ادارة اللجنة.
  3. تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية عن نتيجة المراجعة وعن الحالة المالية للجنة والاتحادات في السنة المالية المنتهية.

و تخضع حسابات اللجنة والاتحادات للتفتيش والمراجعة من قبل الحكومة على الوجه الذي يحدده وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية.

الباب السادس أحكام ختامية

مادة 33

يشترط في اعضاء مجلس ادارة اللجنة و المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة والإقليمية مایلی:

  1. أن يكون ليبي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
  2. أن يكون من الهواة ولا تقل سنه عن ثلاثين سنة.
  3. أن يكون له نشاط ملموس في اللعبة كلاعب أو حکم أو اداری.
  4. ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو قرار تادیبی لأسباب ماسة بالشرف.

ولا يسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة اللجنة المشار إليهم في البنود 1و2و3 من المادة 8.

مادة 34

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة وعضوية أحد المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة والاقليمية كما يحظر على اعضاء الاجهزة المذكورة أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شؤون اللعبة في الفرق الرياضية.

مادة 35

تسقط العضوية عن أعضاء مجلس ادارة اللجنة وأعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة والاقليمية في الحالات الاتية:

  1. إذا فقد العضو الجنسية الليبية أو فقد أهليته القانونية الكاملة.
  2. اذا صدر ضد العضو حکم او قرار تادیبی لاسباب تمس الشرف.
  3. الاستقالة.
  4. الوفاة.
  5. إذا ارتكب العضو فعلا يمس كرامة اللجنة او يسيء الى سمعتها، وتسقط العضوية في هذه الحالة بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثي عدد اعضائها على الاقل بالنسبة الى اعضاء مجلس الادارة المنتخبين و بقرار من مجلس إدارة اللجنة بموافقة ثلثي عدد أعضائه على الأقل بالنسبة الى أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة والإقليمية.

مادة 36

يجوز للاتحادات الأعضاء أن تطلب إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من اعضاء مجلس ادارة اللجنة المنتخبين لانعدام الثقة فيه وذلك بشرط أن يزكي هذا الطلب خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وعلى مجلس إدارة اللجنة عرض هذا الطلب على الجمعية العمومية خلال شهرين من تاريخ تقديمه مستوفيا ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى عدد اعضائها على الاقل.

مادة 37

اذا خلا احد المراكز في عضوية مجلس ادارة اللجنة او عضوية احد المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة والإقليمية لاى سبب كان، فيتم شغل هذا المركز خلال شهرين على الأكثر من تاريخ خلوه وفق أحكام هذا النظام الاساسى ويبقى العضو الجديد المدة الباقية من مدة سابقة.

مادة 38

لا يمنح أعضاء مجلس الادارة او اللجان الفرعية اى مرتب أو مكافأة عن عملهم في اللجنة على أنه يجوز لهم استرداد النفقات التي يتكبدونها في تأدية أعمالهم وذلك وفقا لما تبينه اللائحة المالية.

مادة 39

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في قصر الخلد العامر في 16 ذي الحجة سنة 1381 هـ
  • الموافق 20 مايو سنة 1962 م.
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • بأمر نائب الملك 
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount