Skip to main content

مرسوم ملکی باللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء

23 مايو 1967

مرسوم ملکی باللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد من 14 إلى 21 من المرسوم بقانون الصادر في 29 من أكتوبر 1961 بشأن جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعة الصادر بتاريخ 29 مارس 1962.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول فى أعمال الهيئة وإجراءات انعقادها

مادة 1 

يدعو شيخ الجامعة هيئة كبار العلماء للاجتماع كلما رأى لزوما لذلك ويجب دعوتها في اواخر كل سنة دراسية لتقرير ما تراه من أعمال الوعظ والإرشاد وشئون الفتوى وخطة الأعمال العلمية التي يقوم بها كل واحد من أعضائها في السنة الدراسية التالية وتوزيعها عليهم على حسب اختصاصهم مع تحديد نوع العمل ومقداره

مادة 2 

لا يجوز للهيئة أثناء انعقادها أن تنظر فيما عدا ما يعرضه عليها الرئيس ولا يعتبر اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره الرئيس فإن منعه مانع من الحضور قام مقامه في رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتكون قراراتها صحيحة بأغلبية الآراء فإن تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس

مادة 3 

  1. تقوم هيئة كبار العلماء بأعمال علمية بالاضافة إلى ما نصت عليه المادة 16 من قانون الجامعة وتكون على نوعين:
  • أ- تدريس يعنى فيه بتربية الملكات ومعرفة طرق استنباط الأحكام من أدلتها وتحقيق المسائل العلمية
  • ب- القيام بأبحاث علمية فى الموضوعات العامة في المواد المذكورة تنشر في شكل رسائل
  1. وتكون فتاوى الهيئة مفصلة الوقائع مسببة جامعة، ويكون الوعظ والإرشاد في الموضوعات التي تقوم النفس وتهذيبها.

مادة 4 

تختار هيئة كبار العلماء الكتب وموضوعات الأبحاث وتحدد الأوقات التي تلائم الأعضاء

مادة 5 

تختص هيئة كبار العلماء بالنظر في جميع المسائل التي تتعلق باعضائها ونظام العمل فيها بما لا يخالف قانون الجامعة أو نصوص هذه اللائحة

مادة 6 

يخصص لأعمال الهيئة عدد كاف من الموظفين ويقوم أحدهم بتسجيل القرارات الخاصة بها في سجل خاص

مادة 7 

تكون مكافأة عضو الهيئة مائة جنيه ليبي شهريا وتكون المكافأة مائتا جنيه ليبي شهريا بالنسبة الى الاعضاء الذين لا يشغلون وظائف او مناصب عامة وتستحق المكافأة للعضو من تاريخ صدور الأمر بتعيينه، ويجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين المرتبات أو المعاشات أو المكافآت الاخرى

الباب الثاني في إجراء المحاكمة

مادة 8

تكون محاكمة أعضاء هيئة كبار العلماء سرية وذلك عن الاعمال المشار اليها بالمادة 18 من القانون وللهيئة ايقاف العضو المتهم عن أعماله قبل احالته الى التحقيق أو أثناءه أن رأت أن المصلحة تتطلب ذلك

مادة 9 

يعلن العضو بالتهم المنسوبة إليه قبل الجلسة المحددة لمحاكمته بأسبوع على الأقل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويشتمل الاعلان على بيان المخالفات والادلة المثبتة لها بإيجاز، فإذا كان العضو موظفا عاما ارسل الاعلان إليه بواسطة رئيس الجهة التابع لها

أما إذا كان العضو يقيم مؤقتا خارج ليبيا وكان محله معروفا فيرسل الاعلان لوزارة الخارجية لتتولى اعلانه بالطرق الدبلوماسية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات

مادة 10

للعضو الذي أعلن بالحضور حق الاطلاع على أوراق التحقيق ونقل صورة منها على نفقته وله ان يدافع عن نفسه كتابة أو شفاها أو بواسطة أحد العلماء أو المحامين

مادة 11 

للهيئة أن تستوفى من نقط التحقيق ما ترى ضرورة استيفائه توصلا للحقيقة ولها أن تسمع من ترى ضرورة لسماع أقوالهم

مادة 12 

تصدر الهيئة قرارها بعد المداولة ويجب أن يكون قرارها مسببا.

مادة 13 

اذا غاب العضو فتؤجل المحاكمة لإعادة اعلانه على أنه تجوز محاكمته غيابيا إذا تحققت الهيئة من صحة إعلانه ومن عدم وجود عذر مقبول لتخلفه، وبعد اتاحة الفرصة له لتقديم دفاعه

مادة 14 

يثبت علم العضو بالقرار إذا صدر فى مواجهته أو مواجهة وكيله أو إذا بلغ إليه بكتاب يرسله إليه شيخ الجامعة مصحوبا بعلم الوصول ويبلغ هذا القرار إلى رئيس الجهة التي للعضو صلة بها

مادة 15 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دارالسلام العامرة بطبرق فى 13 صفر 1387
  •  الموافق 23 مايو 1967
  • بأمر الملك
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء