أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مدیرین عامین

نشر في

قرار بتعيين مدیرین عامین

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المادتين 17 و 27 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

يعين السيد، مازق مصطفى، کداد مديرا عاما بالادارة العامة لشئون التقاعد ويشغل وظيفة مساعد رئيس الإدارة للشئون الإدارية.

مادة 2 

يعين السيد، عبد الله جريوات، مديرا عاما بالادارة العامة لشئون التقاعد، ويشغل وظيفة مساعد رئيس الإدارة للشئون الفنية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فی 11 صفر 1387
  • الموافق 21 مايو 1967.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.