مرسوم ملکی باللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- تاريخ: 10 يوليو 1956
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص, التعليم العالي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی باللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 63 من الدستور والمادة 9-2-9 من المرسوم بقانون بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى.
- وقرار المجلس الأعلى بتاريخ 21 يونيو 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا عما هو آت
المحتويات
الباب الأول في الغرض من الاقسام الابتدائية والثانوية وفى مشايخ المعاهد الفرعية وما يطلب منهم
مادة 1
الغرض من الاقسام الابتدائية والثانوية تزويد الطلاب بثقافة عامة في الدين الإسلامي واللغة العربية واعدادهم للدخول فى القسم العالي بمعهد السيد محمد ب على السنوسي.
مادة 2
يكون لكل معهد فرعى شيخ من العلماء يديره ويكون تعيينه بأمر ملكي فإن كان القسم مكونا من مرحلتين ابتدائية وثانوية يكون له وكيل من العلماء يعاون شيخه ويقوم مقامه عند غيابه ويعين بقرار من المجلس الأعلى.
مادة 3
شيخ المعهد مسئول عن تنفيذ جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والمنشورات التي تصدر له عن الادارة العامة وعليه أن يتخذ الطرق الكفيلة بحسن سير الدراسة والنظام في قسمه.
مادة 4
لا يجوز أن يؤخذ جزء من مبانى القسم لاى غرض خارج عن مصلحة المعهد أو أن ينتفع أو يباح الانتفاع لغير مصلحة المعهد بأى شيء من الأشياء المخصصة للقسم المياه والنور والاثاث.
مادة 5
على شيخ المعهد أن يكثر من زيارته لفصول الدراسة وأن يقف على قيمة عمل كل مدرس وأن يرشد المدرسين الى ما فيه إصلاح طرق التعليم وان يتحقق من أن أعمال المطلبة التحريرية موضع عناية وأن يراجع إعداد الدروس ودفاتر المكتب.
مادة 6
أحد مدرسي المعهد أو موظفيه إهمال أو تقصير أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات او المنشورات او الاوامر التي تصدر إليه فالشيخ المعهد إذا وقع من أن يلفت نظره الى ذلك ويحذره بخطاب رسمي فإن لم يرتدع رفع الامر للادارة العامة وطلب عقابه باحدى العقوبات المبينة فى المادة 25 من لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
مادة 7
عقب الدور الأول من الامتحانات السنوية يرسل شيخ المعهد للإدارة العامة تقريرا عن سير العمل بالمعهد الفرعي في أثناء العام الدراسي ويضمنه جميع ما يراه من الاقتراحات النافعة التى تؤدى الى رفع المستوى العلمى والأدبى للمعهد.
مادة 8
شيخ المعهد المسئول عما يصرف من أموال المعهد وعليه أن يجرد خزانته في كل شهرين على الأقل ويوقع على الدفتر الخاص بما يفيد ذلك ويرسل صورة من محاضر الجرد الرسمية إلى الإدارة العامة.
مادة 9
تجرد أدوات المعامل وكتب المكتبة وسائر الاصناف المستديمة جردا تام تحت اشراف شيخ المعهد مرة كل سنة.
الباب الثاني في المدرسين والموظفين
مادة 10
يعين في كل معهد فرعي العدد اللازم من الموظفين يكلفون بسجلات الطلبة وملفاتهم وأمانة محفوظات القسم والإشراف على المكتبة والمساكن وما كفلهم به شيخ المعهد من الأعمال اللازمة بمصلحة القسم.
مادة 11
على المدرسين والموظفين أن يقوموا بما يكفلهم اياه شيخ المعهد من الاعمال المختصة بالقسم.
مادة 12
لا يجوز للمدرسين ولا للموظفين أن يتعاملوا مع الطلبة معاملة مالية.
مادة 13
على المدرس أن يستعمل دفتر تحضير الدروس و دفتر المكتب طبقا للتعليمات الى تصدرها الإدارة العامة.
مادة 14
على المدرسين أن يتحققوا قبل بدء التدريس من حضور الطلبة ويكتبوا الغائبين منهم والذين تأخروا عن الميعاد في الاستمارة الخاصة بذلك.
مادة 15
يجب على المدرسين ألا يشتغلوا أثناء الحصة بشيء ما سوى موضوع الدرس.
مادة 16
المدرس مسئول عن إتمام المقرر قبل نهاية السنة الدراسية.
مادة 17
لا يسوغ مطلقا للمدرسين ولا لشيوخ المعاهد الفرعية وموظفيها أن يعطوا درسا خصوصية لأي شخص من طلبة المعهد ولا من خارجه ولا أن يقوموا بالتدريس في مدرسة أو معهد ولا بأي عمل خارج وظيفتهم إلا إذا حصلوا أولا على اذن من الادارة العامة.
مادة 18
لشيخ المعهد أن يختار من بين موظفي القسم أو مدرسيه من يعاونونه في أعمال المراقبة العامة وكل ما تستدعيه مصلحة العمل من الاعمال الاخرى.
مادة 19
في حالة غياب شيخ المعهد يكون لمن ينوب عنه رسميا اختصاصاته وعليه واجباته.
مادة 20
يعين للتفتيش على جميع الأقسام الابتدائية والثانوية وعلى الوعظ والإرشاد العدد اللازم المفتشين والفنيين والإداريين ويكونون تابعين لشيخ معهد السيد محمد بن على من السنوسي.
الباب الثالث في النظام الدراسي والطلبة في النظام الدراسي
مادة 21
محدد المجلس الأعلى للمعهد السيد محمد بن على السنوسى متوسط عدد الحصص الأسبوعية التي يقوم بتدريسها المدرس في كل من القسمين الابتدائي والثانوي ويحدد كذلك عدد الفصول والطلاب في كل قسم.
في الطلبة
مادة 22
تقدم طلبات الانتساب على الاستمارة الخاصة بذلك الى القسم الذي يريد الطالب أن ينتسب إليه ويجب أن يكون معها الاوراق التالية ؛ أولا – شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامهما من الأوراق الرسمية أو صورها الرسمية أو شهادة بكونه ساقط القيد وحينئذ يكتفي في بيان سنه بتقدير الطبيب الحكومي بالجهة أو أى طبيب بواسطة الادارة العامة.
ثانيا – شهادة بحسن السير والسلوك وأنه لم يسبق الحكم عليه بما يخل.
مادة 23
تعلن الادارة العامة سنويا المواعيد التي تحددها لتقديم طلبات الانتساب الى الاقسام الابتدائية والثانوية ومواعيد الكشف الطبي وامتحان القبول.
مادة 24
يكشف على طالبي الانتساب الذين استوفت طلباتهم كشف كشفا طبيا لمعرفة حالتهم الصحية ويشترط في قبول الطالب أن يكون خاليا من الأمراض المعدية وألا يقل مجموع ما يأخذ في البصر عن ثلثين في العينين معا ويستثنى من هذا العميان.
مادة 25
لا يدخل امتحان القبول إلا من نجح في الكشف الطبي طبقا للمادة السابقة.
مادة 26
لشيخ المعهد أن يمنح الطلبة اجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة بناء على شهادة طبية.
مادة 27
لشيخ المعهد فيها عدا المسامحات الرسمية أن يرخص للطالب بإجازة استثنائية لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما متى تبين أن هناك أسبابا توجب ذلك.
مادة 28
لا يجوز للطالب أن يخرج من القسم إلا بإذن من شيخه.
مادة 29
اذا غاب الطالب خمسة عشر يوما متوالية ولم يكن له عذر مقبول ان تكرر غيابه ثلاث مرات فأكثر بدون عذر وكان تغييبه ضارا بنتيجة تعليمه فالشيخ المعهد أن يطلب من الإدارة العامة فصله.
مادة 30
يجوز ايجاد كتب أو مطبوعات داخل القسم بقسميه الداخلي والدراسي والإدارة تم بيعها للطلاب إلا بترخيص من الإدارة العامة.
مادة 31
يحظر جمع الاكتتابات الا باذن من شيخ المعهد.
مادة 32
الطلبة ممنوعون منعا باتا من الاشتراك فى أى مظاهرة ومن كل اجتماع يوجب التشويش على الدروس او الاخلال بالنظام العام.
مادة 33
محظور على الطلبة إعطاء أخبار للجرائد أو إبداء ملاحظات بواسطتها أو أن يكونوا وكلاء لاى جريدة كانت ولا يجوز لهم مراسلتها، ولا يسرى ذلك على النشاط الثقافي والصحفي داخل المعهد.
مادة 34
محظور على الطلبة الاشتغال داخل معهد السيد محمد بن على السنوسي أو غيره من المعاهد والمساجد أو خارجها بإلقاء خطب أو محاضرات أو تحرير منشورات أو مقالات أو توزيع منشورات أو مطبوعات مما يخل بالنظام العام أو ينتهك حرمة المساجد ولا يجوز أن تكون لهم أى علاقة سياسية باحد الاحزاب او الجمعيات السياسية وكل من يثبت عليه شيء من ذلك يعاقب تأديبيا.
مادة 35
كل طالب من طلاب الاقسام الابتدائية والثانوية خالف حكما من أحكام قوانين معهد السيد محمد بن على السنوسى أو غيرها من اللوائح أو القرارات أو الأوامر المشيخة أو تعدى على غيره بالإيذاء أو ارتكب أمر يخل بالنظام والمروءة وش العلم والدين يعاقب تأديبيا.
مادة 36
العقوبات البدنية ممنوعة قطعا والعقوبات التي يجوز توقيعها على طلبة الأقسام الابتدائية والثانوية هي:
- التوبيخ.
- الحرمان من الحصة.
- الإنذار.
- الرد من الدراسة لمدة لا تزيد على شهر.
- الإخراج من السكن أو قطع مخصصاته بالمطعم أو مرتباته لمدة لا تزيد على سنة.
- الحرمان من دخول الامتحان آخر السنة التي وقع فيها العقاب سواء أكان في النقل أم في الشهادات.
- الفصل لمدة أكثرها سنة.
- الفصل نهائيا.
و للمدرسين توقيع العقوبتين الأوليين والشيوخ المعاهد الفرعية الابتدائية والثانوية توقيع العقوبات الخمسة الأولى ولشيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى توقيع جميع العقوبات المتقدمة وفصل الطالب من أي معهد أو قسم يقتضى عدم قبوله في أي قسم أو معهد آخر.
مادة 37
يراعى في تقدير درجات المواظبة نقص درجة لكل اثنى عشر حصة يخالفها الطالب بلا عذر ويعتبر المتخلف عن مبدأ الحصة متخلفا عن هذه الحصة بأكملها أما درجات السلوك في قدرها شيخ المعهد فى آخر كل سنة دراسية بعد الاطلاع على العقوبات التي وقعت على الطالب أثناء السنة وبعد الوقوف على درجات السلوك التي يقدمها له المدرسون والمراقبون في هذه السنة.
مادة 38
يجب على كل طالب أن يؤدي الصلوات في الأوقات المفروضة يوميا واحترام الشعائر الدينية والا تعرض للجزاءات المشار اليها في المادة 37 من هذه اللائحة.
مادة 39
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ، نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر السلام العامر في 2 ذي الحجة سنة 1375هـ.
- الموافق 10 يولية سنة 1956م.
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء