Skip to main content

مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية الآداب والتربية

15 ديسمبر 1955

مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية الآداب والتربية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 15 من المرسوم الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت

مادة 1

تمنح الجامعة الليبية بناء على اقتراح كلية الاداب والتربيه الدرجات العلمية الاتية:-

  • أ) درجة الليسانس في الآداب والتربية
  • ب)  الخاصة في الآداب.
  • ج) الماجستير.
  • د) الدكتوراه.

ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية انشاء دراسات أخرى للحصول على دبلومات تخصص في الآثار أو اللغات الحديثة أو التربية أو الصحافة أو الدراسات الليبية أو الشرقية أو غيرها.

مادة 2

تشمل الدراسات في كلية الآداب والتربية المواد الاتية:-

  • أ) اللغة العربية وآدابها.
  • ب) اللغات الأجنبية الحديثة وآدابها.
  • ج) اللغات القديمة·
  • د) التاريخ.
  • ه) الجغرافيا.
  • و) الفلسفة.
  • ز) الدراسات الاجتماعية.

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى هذه المواد أية مادة أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.

وتبين اللائحة الداخلية للكلية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد المحاضرات والتمرينات ونظام الامتحان في كل منها.

مادة 3

يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات ان يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 4

لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية غير السنة الرابعة مع إعفائه من أداء الامتحان في المواد الدراسية المقررة كلها أو بعضها اذا اثبت انه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يريد اعفائه منه وادى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمى معترف به من الجامعة.

درجة الليسانس في الآداب والتربية

مادة 5

مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الآداب والتربية أربع سنوات.

مادة 6

لا يمنح درجة الليسانس إلا من نجح فى امتحان السنة النهائية.

درجة الليسانس الخاصة في الآداب

مادة 7

يشترط للحصول على درجة الليسانس الخاصة في الآداب توافر الشرطين الآتيين:-

  • أ) – أن يكون الطالب حائزا على درجة الليسانس في الآداب والتربية.
  • ب)- أن يمضي بنجاح سنة دراسية في مادة يختارها من بين المواد الدراسية المقررة.

وكل ذلك وفقا للنظام الذى يقرره مجلس الجامعة

درجة الماجستير

مادة 8

مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير فى الآداب والتربية سنتان على الأقل تبدأ من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي قيد الطالب.

مادة 9

يشترط للحصول على درجة الماجستير فى الآداب والتربية توافر الشروط الآتية:

  • أ) – أن يكون الطالب حائزا على درجة الليسانس الخاصة في الآداب اذا كان متقدما لنيل درجة الماجستير فى الآداب والتربية، أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية اذا كان متقدما لنيل درجة الماجستير في التربية، أو أن يكون حائزا لدرجة الليسانس في الآداب أو في التربية أو درجة معادلة لها من جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.ويشترط في جميع الأحوال السابقة أن تكون الدرجة الحائز عليها الطالب بتقدير ممتاز أو جيد جدا غير انه يجوز قبول الحائز على درجة الليسانس بتقدير جيد بشرط موافقة مجلس الكلية بناء على رأى الأستاذ المختص وذلك وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة.
  • ب) أن يتابع الطالب بنجاح الدراسات المقررة وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة.
  • ج) أن يقوم ببحث علمي في موضوع يقرره مجلس الكلية وان يقدم ببحثه رسالة يقبلها مجلس الكلية ويؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
  • د) ان يؤدى اختبارا تحريريا في الموضوعات التي تتصل بالبحث وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة.

درجة الدكتوراه

مادة 10

يشترط للحصول على درجة الدكتوراه فى الآداب والتربية توافر الشروط الآتية:-

  • أ) أن يكون الطالب حائزا لدرجة الماجستير في الآداب اذا كان متقدما للحصول على درجة الدكتوراه فى الآداب أو على درجة الماجستير في التربية إذا كان متقدما للحصول على درجة الدكتوراه في التربية، أو أن يكون حائزا لدرجة أو دبلوم معادل لدرجة الماجستير فى التربية أو الاداب من معهد آخر تعترف به الجامعة وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس الجامعة.
  • ب) أن يكون الطالب قد قام بنفسه ببحث مبتكر في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع البحث.

ويجوز لمجلس الكلية إعفاء الطالب من شرط المدة كلها أو بعضها إذا ثبت له ان الطالب بحث الموضوع بطريقة مرضية تحت إشراف علمی سابق معترف به.

  • ج) أن يقدم الطالب رسالة ببحثه يقبلها مجلس الكلية وان يودى فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا للأحكام التي يقرها مجلس الجامعة، ويشترط فى الرسالة أن تكون عملا قيما يشد للطالب بالجهد الشخصي ويأتي للعلم باضافة جديدة.

مادة 11

يتولى وزير المعارف اختصاصات مجلس الجامعة ومجلس الكلية المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة 2 وفى المادة 4 من هذا المرسوم وذلك حتى يتم تكوين هذين المجلسين.

مادة 12

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادريس
  • صدر بقصر دار السلام في أول جمادى الأولى سنة 1375
  • الموافق 15 ديسمبر 1955م
  • (عبد السلام بسيكري) 
  • وزير المعارف
  • بأمر الملك
  • (مصطفى بن حليم)
  • رئيس مجلس الوزراء