مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية الآداب والتربية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية الآداب والتربية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا ما هو آت

مادة 1

تمنح الجامعة الليبية بناء على اقتراح كلية الاداب والتربيه الدرجات العلمية الاتية:-

ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية انشاء دراسات أخرى للحصول على دبلومات تخصص في الآثار أو اللغات الحديثة أو التربية أو الصحافة أو الدراسات الليبية أو الشرقية أو غيرها.

مادة 2

تشمل الدراسات في كلية الآداب والتربية المواد الاتية:-

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى هذه المواد أية مادة أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.

وتبين اللائحة الداخلية للكلية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد المحاضرات والتمرينات ونظام الامتحان في كل منها.

مادة 3

يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات ان يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 4

لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية غير السنة الرابعة مع إعفائه من أداء الامتحان في المواد الدراسية المقررة كلها أو بعضها اذا اثبت انه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يريد اعفائه منه وادى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمى معترف به من الجامعة.

المحتويات

درجة الليسانس في الآداب والتربية

مادة 5

مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الآداب والتربية أربع سنوات.

مادة 6

لا يمنح درجة الليسانس إلا من نجح فى امتحان السنة النهائية.

درجة الليسانس الخاصة في الآداب

مادة 7

يشترط للحصول على درجة الليسانس الخاصة في الآداب توافر الشرطين الآتيين:-

وكل ذلك وفقا للنظام الذى يقرره مجلس الجامعة

درجة الماجستير

مادة 8

مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير فى الآداب والتربية سنتان على الأقل تبدأ من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي قيد الطالب.

مادة 9

يشترط للحصول على درجة الماجستير فى الآداب والتربية توافر الشروط الآتية:

درجة الدكتوراه

مادة 10

يشترط للحصول على درجة الدكتوراه فى الآداب والتربية توافر الشروط الآتية:-

ويجوز لمجلس الكلية إعفاء الطالب من شرط المدة كلها أو بعضها إذا ثبت له ان الطالب بحث الموضوع بطريقة مرضية تحت إشراف علمی سابق معترف به.

مادة 11

يتولى وزير المعارف اختصاصات مجلس الجامعة ومجلس الكلية المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة 2 وفى المادة 4 من هذا المرسوم وذلك حتى يتم تكوين هذين المجلسين.

مادة 12

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly