Skip to main content

مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني

3 ديسمبر 1963

مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصـــاد الوطني،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يلغى المرسوم الملكي المشار إليه الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني.

مادة 2

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • بامر الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
  • منصور قدارة
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • صدر بطرابلس في 19 رجب 1383 هـ
  • الموافق 3 ديسمبر 1963م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.