مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى المرسوم الملكي المشار إليه الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.