مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني

التاريخ: 7 مايو 2025

مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يلغى المرسوم الملكي المشار إليه الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني.

مادة 2

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly