مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصـــاد الوطني،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى المرسوم الملكي المشار إليه الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
- منصور قدارة
- وزير الاقتصاد الوطني
- صدر بطرابلس في 19 رجب 1383 هـ
- الموافق 3 ديسمبر 1963م