مرسوم ملکی بالعفو عن عقوبة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 نوفمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
مرسوم ملکی بالعفو عن عقوبة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 من نوفمبر 1956 بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولى العهد.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى عن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات طرابلس فى 12 من أبريل 1955 ضد كل من السيد، «محمود نديم محمد الشيمى» و السيد، «محمد احمد احسان» والتي لم يشملها المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر 1956 المشار إليه.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 4 جمادى الثانية سنة 1382 ه.
- الموافق 1 نوفمبر سنة 1962 م.
- عمر محمود المنتصر وزير العدل
- بأمر الملك
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.