مرسوم ملکی بالعفو عن عقوبة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 من نوفمبر 1956 بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولى العهد.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى عن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات طرابلس فى 12 من أبريل 1955 ضد كل من السيد، «محمود نديم محمد الشيمى» و السيد، «محمد احمد احسان» والتي لم يشملها المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر 1956 المشار إليه.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 4 جمادى الثانية سنة 1382 ه.
- الموافق 1 نوفمبر سنة 1962 م.
- عمر محمود المنتصر وزير العدل
- بأمر الملك
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة