مرسوم ملکی بالعفو عن عقوبة

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بالعفو عن عقوبة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعفى عن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات طرابلس فى 12 من أبريل 1955 ضد كل من  السيد، «محمود نديم محمد الشيمى» و السيد، «محمد احمد احسان» والتي لم يشملها المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر 1956 المشار إليه.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly