مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
9 مايو 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 9 مايو 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعفى عن باقى مدة العقوبة المحكوم بها في القضية رقم 44 لسنة 8 قضائية جنايات طرابلس وذلك بالنسبة للمحكوم عليهم الآتية أسماؤهم:
- عامر الطاهر الدعيس
- صالح الصيد الشريف
- تاج الدین موسى غانم
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 14 ذي الحجة 1382 ه.
- الموافق 9 مايو 1963م.
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.