مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعفى عن باقى مدة العقوبة المحكوم بها في القضية رقم 44 لسنة 8 قضائية جنايات طرابلس وذلك بالنسبة للمحكوم عليهم الآتية أسماؤهم:
- عامر الطاهر الدعيس
- صالح الصيد الشريف
- تاج الدین موسى غانم
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 14 ذي الحجة 1382 ه.
- الموافق 9 مايو 1963م.
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل