مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

التاريخ: 2 مايو 2025

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعفى عن باقى مدة العقوبة المحكوم بها في القضية رقم 44 لسنة 8 قضائية جنايات طرابلس وذلك بالنسبة للمحكوم عليهم الآتية أسماؤهم: 

  1. عامر الطاهر الدعيس
  2. صالح الصيد الشريف
  3. تاج الدین موسى غانم

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم،ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly