مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
- وبمناسبة عيد الاستقلال المجيد،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة الى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس قبل 24 ديسمبر 1964متى كان قد امضى في السجن حتى هذا التاريخ ثلثي مدة العقوبة على الأقل.
فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، فيعفى من باقى العقوبة كل من أمضى في السجن حتى التاريخ المذكور خمس عشرة سنة على الأقل.
مادة 2
يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 شعبان1384 هـ.
- الموافق 23 ديسمبر 1964م.
- ادریس
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.