مرسوم ملکی باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي المفروض للأغراض الخيرية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
مرسوم ملکی باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي المفروض للأغراض الخيرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 من فبراير سنة 1955 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 7 من ابريل سنة 1955 باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي للأغراض الخيرية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تستثنى من أداء الرسم الإضافي المفروض للأعمال الخيرية بمقتضى المرسوم الملكي الصادر في 16 من فبراير سنة 1955 المشار إليه، البضائع المستوردة المبوبة تحت البنود التالية من التعريفة الجمركية الملحقة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المشار اليه وهى: 4/1،2،3،4،5/10/1،2،3،4،5،6،7/11/1 ب.
مادة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 7 من إبريل سنة 1955، باستثناء بعض البضائع من الرسم للأغراض الخيرية المشار إليه
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382 هـ.الموافق 8 اغسطس سنة 1962م.
- بأمر الملك
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.