مرسوم ملکی باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي المفروض للأغراض الخيرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تستثنى من أداء الرسم الإضافي المفروض للأعمال الخيرية بمقتضى المرسوم الملكي الصادر في 16 من فبراير سنة 1955 المشار إليه، البضائع المستوردة المبوبة تحت البنود التالية من التعريفة الجمركية الملحقة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المشار اليه وهى: 4/1،2،3،4،5/10/1،2،3،4،5،6،7/11/1 ب.
مادة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 7 من إبريل سنة 1955، باستثناء بعض البضائع من الرسم للأغراض الخيرية المشار إليه
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.