بعد الاطلاع على المادتين 10 و 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960، المادة 67 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964، وعلى
وعلى المادة 4 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يحال الى التقاعد السيد، سليمان الجربي، السفير بوزارة الخارجية، وذلك بناء على طلبه.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.