Skip to main content

مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد

23 يونيو 1965

مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 10 و 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960، المادة 67 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964، وعلى
  • وعلى المادة 4 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يحال الى التقاعد السيد، سليمان الجربي، السفير بوزارة الخارجية، وذلك بناء على طلبه.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 23 صفر 1385 هـ
  • الموافق 23 يونيه 1965م.
  • ادریس
  • عمر الباروني
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • حسین مازق رئيس مجلس الوزراء