مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد
23 يونيو 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 يونيو 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 10 و 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960، المادة 67 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964، وعلى
- وعلى المادة 4 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يحال الى التقاعد السيد، سليمان الجربي، السفير بوزارة الخارجية، وذلك بناء على طلبه.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 23 صفر 1385 هـ
- الموافق 23 يونيه 1965م.
- ادریس
- عمر الباروني
- وزير الخارجية بالنيابة
- بأمر الملك
- حسین مازق رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.