مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يحال الى التقاعد السيد، سليمان الجربي، السفير بوزارة الخارجية، وذلك بناء على طلبه.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly