مرسوم ملکی باحالة سفير الى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 10 و 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960، المادة 67 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964، وعلى
- وعلى المادة 4 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يحال الى التقاعد السيد، سليمان الجربي، السفير بوزارة الخارجية، وذلك بناء على طلبه.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 23 صفر 1385 هـ
- الموافق 23 يونيه 1965م.
- ادریس
- عمر الباروني
- وزير الخارجية بالنيابة
- بأمر الملك
- حسین مازق رئيس مجلس الوزراء