مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحال الى التقاعد ضباط قوة الامن الآتية اسماؤهم:
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.