مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد
14 أبريل 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 أبريل 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- القطاع: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 19660414-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
- وعلى المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحال الى التقاعد ضباط قوة الامن الآتية اسماؤهم:
- العقيد محمد افتيته
- العقيد- يونس احمد.
- العقيد- على الغرياني
- العقيد عبد السلام امسيك
- العقيد احمد الصغير
- المقدم ـ محمد امبارك ابريمه
- المقدم- عبد الله شيته
- المقدم بهجت الترجمان
- الرئيس أول ـ حسين فرج المجريسي.
- الرئيس أول ـ على الجواشي
- الرئيس أول ـ صالح محمد احتيوش
- الرئيس ـ مصطفى حسين القرقني
- الرئيس ـ دومه صالح.
- الرئيس- محمد رمضان حمزه
- الملازم أول محمد على عبد الهادى
- الملازم أول- الهادى الفيتوری
- الملازم أول ـ على محمد الغزلاني
- الملازم ثان- يوسف بن النور
- الملازم ثان- رجب محمد
- الملازم ثان- ابراهيم مرقص.
- الملازم ثان- احمد ابو البيض.
- الملازم ثان- سعيد محمد عبد العال
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 24 ذي الحجة 1385
- الموافق 14 أبريل 1966
- بأمر الملك
- ادریس
- احمد عون
- وزير الداخلية
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.