مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
- وعلى المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحال الى التقاعد ضباط قوة الامن الآتية اسماؤهم:
- العقيد محمد افتيته
- العقيد- يونس احمد.
- العقيد- على الغرياني
- العقيد عبد السلام امسيك
- العقيد احمد الصغير
- المقدم ـ محمد امبارك ابريمه
- المقدم- عبد الله شيته
- المقدم بهجت الترجمان
- الرئيس أول ـ حسين فرج المجريسي.
- الرئيس أول ـ على الجواشي
- الرئيس أول ـ صالح محمد احتيوش
- الرئيس ـ مصطفى حسين القرقني
- الرئيس ـ دومه صالح.
- الرئيس- محمد رمضان حمزه
- الملازم أول محمد على عبد الهادى
- الملازم أول- الهادى الفيتوری
- الملازم أول ـ على محمد الغزلاني
- الملازم ثان- يوسف بن النور
- الملازم ثان- رجب محمد
- الملازم ثان- ابراهيم مرقص.
- الملازم ثان- احمد ابو البيض.
- الملازم ثان- سعيد محمد عبد العال
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 24 ذي الحجة 1385
- الموافق 14 أبريل 1966
- بأمر الملك
- ادریس
- احمد عون
- وزير الداخلية
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء