مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد

التاريخ: 9 مايو 2025

مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحال الى التقاعد ضباط قوة الامن الآتية اسماؤهم:

  1. العقيد محمد افتيته
  2. العقيد- يونس احمد.
  3. العقيد- على الغرياني
  4. العقيد عبد السلام امسيك
  5. العقيد احمد الصغير
  6. المقدم ـ محمد امبارك ابريمه
  7. المقدم- عبد الله شيته
  8. المقدم بهجت الترجمان
  9. الرئيس أول ـ حسين فرج المجريسي.
  10. الرئيس أول ـ على الجواشي 
  11. الرئيس أول ـ صالح محمد احتيوش
  12. الرئيس ـ مصطفى حسين القرقني
  13. الرئيس ـ دومه صالح.
  14. الرئيس- محمد رمضان حمزه 
  15. الملازم أول محمد على عبد الهادى
  16. الملازم أول- الهادى الفيتوری 
  17. الملازم أول ـ على محمد الغزلاني 
  18. الملازم ثان- يوسف بن النور
  19. الملازم ثان- رجب محمد
  20. الملازم ثان- ابراهيم مرقص.
  21. الملازم ثان- احمد ابو البيض.
  22. الملازم ثان- سعيد محمد عبد العال

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly