Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضباط في الجيش الليبى

7 يونيو 1956

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

المادة 1

تقبل استقالة الملازم أول، عبد الله عبعاب، و تنهى خدمته بالجيش اعتبارا من 31 مايو 1956.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 27 شوال سنة 1375 هـ 
  • الموافق 7 يونية سنة 1956 م
  • على جعودة 
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس وزراء