مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو ات
المادة 1
تقبل استقالة الملازم أول، عبد الله عبعاب، و تنهى خدمته بالجيش اعتبارا من 31 مايو 1956.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.