مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضباط في الجيش الليبى

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو ات

المادة 1

تقبل استقالة الملازم أول، عبد الله عبعاب، و تنهى خدمته بالجيش اعتبارا من 31 مايو 1956.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly