مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
المادة 1
تقبل استقالة الملازم أول، عبد الله عبعاب، و تنهى خدمته بالجيش اعتبارا من 31 مايو 1956.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 27 شوال سنة 1375 هـ
- الموافق 7 يونية سنة 1956 م
- على جعودة
- وزير الدفاع
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس وزراء