أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

19 يوليو 1958

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنهى خدمة المقدم، كاظم مرهون، فى الجيش الليبى اعتبارا من 22 مايو 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة فى 2 محرم سنة 1378 ه.
  • الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
  • ادریس
  • بوبكر النعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount