مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 9 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنهى خدمة المقدم، كاظم مرهون، فى الجيش الليبى اعتبارا من 22 مايو 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly