Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

22 مايو 1958

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنهى خدمة الرئيس، عبد الستار رشيد، فى الجيش الليبى اعتبارا من أول مايو 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 3 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
  • الموافق 22 مايو سنة 1958 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • إبراهيم بن شعبان.
  • وزير الدفاع
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء