أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

22 مايو 1958

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنهى خدمة الرئيس، عبد الستار رشيد، فى الجيش الليبى اعتبارا من أول مايو 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 3 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
  • الموافق 22 مايو سنة 1958 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • إبراهيم بن شعبان.
  • وزير الدفاع
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount