مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنهى خدمة الرئيس، عبد الستار رشيد، فى الجيش الليبى اعتبارا من أول مايو 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly