مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة الرئيس، عبد الستار رشيد، فى الجيش الليبى اعتبارا من أول مايو 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 3 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
- الموافق 22 مايو سنة 1958 م.
- ادریس
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان.
- وزير الدفاع
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء