Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

29 مايو 1960

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تنهى خدمة المقدم، يونس عبد الله شهاب، فى الجيش الليبى اعتبارا من اليوم الثاني من شهر يونيو 1960.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 ذى الحجة سنة 1379ه.
  • الموافق 29 مايو سنة 1960.م.
  • أحمد الحصائري
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء