Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

29 مايو 1960

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تنهى خدمة المقدم، يونس عبد الله شهاب، فى الجيش الليبى اعتبارا من اليوم الثاني من شهر يونيو 1960.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 ذى الحجة سنة 1379ه.
  • الموافق 29 مايو سنة 1960.م.
  • أحمد الحصائري
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.