مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة المقدم، يونس عبد الله شهاب، فى الجيش الليبى اعتبارا من اليوم الثاني من شهر يونيو 1960.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.