مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 13 مايو 2025

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تنهى خدمة المقدم، يونس عبد الله شهاب، فى الجيش الليبى اعتبارا من اليوم الثاني من شهر يونيو 1960.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly