مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة المقدم، يونس عبد الله شهاب، فى الجيش الليبى اعتبارا من اليوم الثاني من شهر يونيو 1960.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 ذى الحجة سنة 1379ه.
- الموافق 29 مايو سنة 1960.م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء