مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط بقوة الأمن
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 13 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط بقوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم
- وعلى المواد 30، 43، 49 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر سنة 1965،
- والمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة الرئيس، عمر صالح نجم، الضابط بقوة الأمن اعتباراً من 29 من سبتمبر سنة 1968 وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1968 والمصدق عليه في 29 منه.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد العامر في 20 رجب 1388
- الموافق 13 أكتوبر 1968
- ادریس
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.