وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم
وعلى المواد 30، 43، 49 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر سنة 1965،
والمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1967،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة الرئيس، عمر صالح نجم، الضابط بقوة الأمن اعتباراً من 29 من سبتمبر سنة 1968 وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1968 والمصدق عليه في 29 منه.