مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط بقوة الأمن

التاريخ: 15 مايو 2025

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تنهى خدمة الرئيس، عمر صالح نجم، الضابط بقوة الأمن اعتباراً من 29 من سبتمبر سنة 1968 وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1968 والمصدق عليه في 29 منه.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly