مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط بقوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم
- وعلى المواد 30، 43، 49 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر سنة 1965،
- والمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة الرئيس، عمر صالح نجم، الضابط بقوة الأمن اعتباراً من 29 من سبتمبر سنة 1968 وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1968 والمصدق عليه في 29 منه.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد العامر في 20 رجب 1388
- الموافق 13 أكتوبر 1968
- ادریس
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية