Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمات ضباط في الجيش الليبي

5 مارس 1958

مرسوم ملکی بإنهاء خدمات ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنهى خدمات الضباط الآتية أسماؤهم من الجيش الليبي اعتبارا من التاريخ المبين أمام اسم كل منهم:

  1. المقدم صالح شلال. – اعتبارا من 11 فبراير 1958.
  2. الرئيس أول عبد الجليل الجنابي. – اعتبارا من 11 مارس 1958.
  3. الرئيس باقر محمد حسين. – اعتبارا من 11 فبراير 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 14 شعبان سنة 1377هـ.
  • الموافق 5 مارس سنة 1958م.
  • أبو بكر نعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء