مرسوم ملکی بإنهاء خدمات ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمات الضباط الآتية أسماؤهم من الجيش الليبي اعتبارا من التاريخ المبين أمام اسم كل منهم:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.