مرسوم ملکی بإنهاء خدمات ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمات الضباط الآتية أسماؤهم من الجيش الليبي اعتبارا من التاريخ المبين أمام اسم كل منهم:
- المقدم صالح شلال. – اعتبارا من 11 فبراير 1958.
- الرئيس أول عبد الجليل الجنابي. – اعتبارا من 11 مارس 1958.
- الرئيس باقر محمد حسين. – اعتبارا من 11 فبراير 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 14 شعبان سنة 1377هـ.
- الموافق 5 مارس سنة 1958م.
- أبو بكر نعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء