مرسوم ملکی بإنهاء خدمات ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنهاء خدمات ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنهى خدمات الضباط الآتية أسماؤهم من الجيش الليبي اعتبارا من التاريخ المبين أمام اسم كل منهم:

  1. المقدم صالح شلال. – اعتبارا من 11 فبراير 1958.
  2. الرئيس أول عبد الجليل الجنابي. – اعتبارا من 11 مارس 1958.
  3. الرئيس باقر محمد حسين. – اعتبارا من 11 فبراير 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly