مرسوم ملکی بإنشاء وزارة الداخلية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما يلي
مادة 1
تنشأ وزارة يطلق عليها «وزارة الداخلية» ويجرى تنظيمها والمصالح التابعة لها بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.