Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء وزارة الداخلية

6 ديسمبر 1962

مرسوم ملکی بإنشاء وزارة الداخلية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

رسمنا بما يلي 

مادة 1

تنشأ وزارة يطلق عليها «وزارة الداخلية» ويجرى تنظيمها والمصالح التابعة لها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بمدينة البيضاء في 9 رجب سنة 1382ه.
  • الموافق 6 ديسمبر سنة 1962 م
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء