مرسوم ملکی بإنشاء وزارة الداخلية

التاريخ: 8 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنشاء وزارة الداخلية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما يلي 

مادة 1

تنشأ وزارة يطلق عليها «وزارة الداخلية» ويجرى تنظيمها والمصالح التابعة لها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly