مرسوم ملکی بإنشاء وزارة الداخلية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما يلي
مادة 1
تنشأ وزارة يطلق عليها «وزارة الداخلية» ويجرى تنظيمها والمصالح التابعة لها بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بمدينة البيضاء في 9 رجب سنة 1382ه.
- الموافق 6 ديسمبر سنة 1962 م
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء