Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة عامة الأشغال بوزارة المواصلات

24 مارس 1962

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة عامة الأشغال بوزارة المواصلات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة المواصلات مصلحة عامة للاشغال تكون مهمتها القيام على انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى اللازمة للمشاريع العامة لحساب الحكومة الاتحادية والأشخاص الاعتبارية العامة وتعهد تلك المنشآت بالصيانة والترميم.

مادة 2

يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة العامة المشار إليها قرار من وزير المواصلات.

مادة 3

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
  • الموافق 24 مارس 1962م
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير المواصلات
  • ادریس
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.