مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة عامة الأشغال بوزارة المواصلات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة المواصلات مصلحة عامة للاشغال تكون مهمتها القيام على انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى اللازمة للمشاريع العامة لحساب الحكومة الاتحادية والأشخاص الاعتبارية العامة وتعهد تلك المنشآت بالصيانة والترميم.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة العامة المشار إليها قرار من وزير المواصلات.
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.