مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة عامة الأشغال بوزارة المواصلات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة المواصلات مصلحة عامة للاشغال تكون مهمتها القيام على انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى اللازمة للمشاريع العامة لحساب الحكومة الاتحادية والأشخاص الاعتبارية العامة وتعهد تلك المنشآت بالصيانة والترميم.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة العامة المشار إليها قرار من وزير المواصلات.
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
- الموافق 24 مارس 1962م
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء