مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة عامة الأشغال بوزارة المواصلات

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة عامة الأشغال بوزارة المواصلات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة المواصلات مصلحة عامة للاشغال تكون مهمتها القيام على انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى اللازمة للمشاريع العامة لحساب الحكومة الاتحادية والأشخاص الاعتبارية العامة وتعهد تلك المنشآت بالصيانة والترميم.

مادة 2

يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة العامة المشار إليها قرار من وزير المواصلات.

مادة 3

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly