Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة الأملاك الاتحادية

2 نوفمبر 1959

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة الأملاك الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 36 (36) و 74 من الدستور.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ مصلحة تابعة لوزارة المالية تسمى: 

مصلحة الاملاك الاتحادية، تتولى الإشراف على أملاك الحكومة الاتحادية وادارتها والمحافظة عليها والقيام بكل ما يستلزمه تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالأملاك المذكورة.

مادة 2

تستمر إدارة الخدمة المدنية في اعداد وادارة شئون المساكن والمكاتب والاثاث والادوات الكتابية وغيرها مما يلزم لمكاتب الموظفين ومنازلهم.

مادة 3

يصدر بالتنظيم الداخلي لمصلحة الأملاك الاتحادية قرار من وزير المالية.

مادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 1 جمادى الاولى سنة 1379 هـ.
  • الموافق 2 نوفمبر سنة 1959
  • ادریس
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء