مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة الأملاك الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 36 (36) و 74 من الدستور.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ مصلحة تابعة لوزارة المالية تسمى:
مصلحة الاملاك الاتحادية، تتولى الإشراف على أملاك الحكومة الاتحادية وادارتها والمحافظة عليها والقيام بكل ما يستلزمه تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالأملاك المذكورة.
مادة 2
تستمر إدارة الخدمة المدنية في اعداد وادارة شئون المساكن والمكاتب والاثاث والادوات الكتابية وغيرها مما يلزم لمكاتب الموظفين ومنازلهم.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي لمصلحة الأملاك الاتحادية قرار من وزير المالية.
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 1 جمادى الاولى سنة 1379 هـ.
- الموافق 2 نوفمبر سنة 1959
- ادریس
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء