Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد

30 أغسطس 1962

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 من أكتوبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت

مادة 1

تنشأ بوزارة الانباء والارشاد المصالح العامة الاتية:

  1. مصلحة الإذاعة
  2. مصلحة المطبوعات
  3. مصلحة الاعلام والارشاد

مادة 2

تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 30 ربيع الأول 1382ه
  • الموافق 30 أغسطس 1962م.
  • عبد المولى لنقي
  • وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء