أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد

نشر في

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 من أكتوبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت

مادة 1

تنشأ بوزارة الانباء والارشاد المصالح العامة الاتية:

  1. مصلحة الإذاعة
  2. مصلحة المطبوعات
  3. مصلحة الاعلام والارشاد

مادة 2

تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 30 ربيع الأول 1382ه
  • الموافق 30 أغسطس 1962م.
  • عبد المولى لنقي
  • وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء