مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد

التاريخ: 9 مايو 2025

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هوآت

مادة 1

تنشأ بوزارة الانباء والارشاد المصالح العامة الاتية:

  1. مصلحة الإذاعة
  2. مصلحة المطبوعات
  3. مصلحة الاعلام والارشاد

مادة 2

تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly