مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 من أكتوبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هوآت
مادة 1
تنشأ بوزارة الانباء والارشاد المصالح العامة الاتية:
- مصلحة الإذاعة
- مصلحة المطبوعات
- مصلحة الاعلام والارشاد
مادة 2
تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 30 ربيع الأول 1382ه
- الموافق 30 أغسطس 1962م.
- عبد المولى لنقي
- وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء