وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 مارس 1962 بإنشاء مصلحة الأشغال العامة.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تنشأ بوزارة المواصلات المصالح العامة الآتية:
مصلحة البريد والبرق والهاتف
مصلحة الطرق الاتحادية
مصلحة الطيران المدنى
مصلحة النقل البري الاتحادي
مصلحة الموانى والمنائر
مادة 2
يصدر بتنظيم وتحديد اختصاصات وإدارات وفروع المصالح المشار إليها في المادة السابقة وغيرها من المصالح العامة التابعة لوزارة المواصلات قرار من مجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 54 لسنة 1952.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.